نموذج لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن 2016

 نموذج لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن 2016


نموذج لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن
نموذج لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن 

ضباط الشرطة وضباط الأمن في المغرب يكلفون بحفظ النظام العام، وضمان السلامة العامة، وحماية المواطنين والممتلكات. يتولى ضباط الشرطة مهام التحقيق الجنائي، وملاحقة الجريمة، وتطبيق القانون، بينما يركز ضباط الأمن على المهام الوقائية، كالرقابة العامة والحفاظ على النظام في الأماكن العامة. يعملون معًا لضمان الاستقرار والأمان في المجتمع.
إليك نموذج  لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن 2016 :

1- يبتدأ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة:

1- توقيف المشتبه به؛ 2- إشعار النيابة العامة بتوقيف مشتبه به؛ 3- استجواب المشتبه به؛ 4- الحصول على اذن النيابة العامة؛ 5- ارتكاب المشتبه به للفعل الجرمي.

 

2- يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:

1- ضابط الشرطة القضائية؛ 2- قاضي الحكم؛ 3- قاضي التحقيق؛ 4- قاضي النيابة العامة؛ 5- قاضي تنفيذ العقوبات.


3- يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:

1- شخصيا بحضور ضابط الشرطة القضائية؛ 2- شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة المختصة؛ 3- شخصيا بحضور رئيس المحكمة؛ 4- يحضور كاتب ضبطه فقط؛ 5- بحضور مفوض قضائي.

 

4- يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:

1- (16) سنة؛ 2- (17) سنة؛ 3- (18) سنة؛ 4- (20) سنة؛ 5- (21) سنة.


5- تكون مدة الحراسة في الجرائم الإرهابية:

1- ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة؛ 2- 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين؛ 3- 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين؛ 4- 96 ساعة غير قابلة للتمديد؛ 5- 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.

 

6- يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:

1- يعطيه ضابط الشرطة القضائية لأعوانه لاستدعاء شخص مفيد في البحث؛

2- يعطيه وكيل الملك لضابط الشرطة القضائية لتقديم المشتبه به أمامه؛

3- يصدره قاضي التحقيق لإنذار المتهم بالحضور أمامه بتاريخ وساعة محددين؛

4- يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال؛

5- تصدره النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمسة منه تسليمها ملف الإجراءات.

 

7- يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية عن:

1- مرة واحدة في الأسبوع؛ 2- مرتين في الأسبوع؛ 3- مرة واحدة في الشهر؛ 4- مرتين في الشهر؛ 5- مرة واحدة كل شهرين.

8- يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:

1- العدول؛ 2- الباشوات والقواد؛ 3- المحامون العامون؛ 4- الموثقون؛ 5- العامل أو الوالي.

 

9- يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:

1- الضحية؛ 2- قاضي التحقيق؛ 3- الشاهد؛ 4- ممثل النيابة العامة؛ 5- قاضي الحكم.

 

10- يعتبر تفتيش مكتب محام إجراء:

1- يمنع انتدابه في إطار إنابة قضائية؛ 2- كغيره من الإجراءات يمكن القيام به من طرف الجهة المنابة؛ 3- يمكن قيام قاضي التحقيق به؛ 4- يخضع للقواعد العامة لتفتيش الأماكن العامة؛ 5- يسمح به لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس.

 

11- تقوم جريمة الهروب عند ما يتمكن الشخص من الفرار:
1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة ؛ 2- أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام؛ 3- أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة؛ 4- أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية؛ 5- عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد.

 

12- يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة:

1- الليل؛ 2- العنف؛ 3- تعدد الجناة؛ 4- استعمال ناقلة ذات محرك؛ 5- الأعمال التحضيرية لها.

 

13- تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:

1- وجود وسائل مادية كافية لتنفيذ الفعل؛ 2- البدء في تنفيذ نشاط مادي يتعلق بمخالفة؛ 3- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأموال؛ 4- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص؛ 5- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب مخالفات ضد الأسرة.

 

14- يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:

1- الفساد؛ 2- هتك العرض بعنف؛ 3- التحرض الجنسي؛ 4- الخيانة الزوجية؛ 5- الإخلال العلني بالحياء.

 

15- يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:

1- السلاح؛ 2- الليل؛ 3- انعدام الرضى؛ 4- وجود رابطة زوجية؛ 5- التعدد.

 

16- يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:
1- البينة؛ 2- العلنية؛ 3- انعدام رضى الضحية؛ 4- إرادة الفاعل؛ 5- صفة الفاعل.

 

17- تعتبر ضمن وسائل الإثبات في جريمة الفساد والخيانة الزوجية:

1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف القضائي؛ 3- الخبرة؛ 4- التقاط المكالمات الهاتفية؛ 5- الاعتراف أمام الشرطة.

 

18- تعتبر جريمة شكلية:
1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،؛ 2 تغيير المعطيات المدرجة بنظام للمعالجة الآلية للمعطيات؛ 3- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال؛ 4- العرقلة العمدية لسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ 5- تزوير ةتزييف وثائق معلوماتية.

19- يعتبر تقديم معلومات خاطئة قصد المساس بسلامة الطائرة:

1- جناية؛ 2- جنحة ضبطية؛ 3- جنحة تأديبية؛ 4- مخالفة؛ 5- جنحة بحسب الأحول.

 

20- من أعاد نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، يعاقب بالحبس وأيضا غرامة تساوي:

1- ضعفي أمثال النقد الذي أعاده للتداول؛ 2- ثلاثة أضعاف أمثاله؛ 3- أربعة أضعاف أمثاله؛ 4- خمسة أضعاف أمثاله؛ 5- ستة أضعاف أمثاله.

 

21- تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها عند:

1- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل ذاتية؛ 2- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية؛ 3- بداية تنفيذ العمل المادي؛ 4- الشروع في تنفيذها بإيعاز من الغير؛ 5- بداية نتائج التنفيذ المادي لوقائعها.

 

22- تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمة بـ:

1- وجود اتفاق سابق بين شخصين أو أكثر؛ 2- تقديم وسيلة أو سلاح أو أداة لاستعمالها في الجريمة؛ 3- تعدد الأفعال الجرمية من فاعل واحد؛ 4- وجود اتفاق بين فاعليها أثناء تنفيذها؛ 5- وجود اتفاق لاحق على ارتكابها بين شخصين أو أكثر؛

 

23- وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:

1- حجز قانوني؛ 2- إيداع قضائي؛ 3- وضع قضائي؛ 4- اعتقال احتياطي؛ 5- إفراج مقيد بشروط.

 

24- يعتبر مسؤولا جنائيا كل من:

1- كل من لم يساهم أو يشارك في الجريمة؛ -2- ارتكب شخصيا وقائع مكونة للجريمة وهو مظطر لذلك؛ 3- ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة أو ساهم أو شارك فيها بالرغم من قدرته على التمييز؛ 4- بلغ عن جريمة ارتكبت تحت أنظاره؛ 5- ارتكب شخصيا وقائع تشكل مخالفة للقانون المدني.

 

25- يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:

1- المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 2- القانونية المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 3- القانونية المنظمة للعلاقة بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع المحاكم الجنائية؛ 4- المعينة بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع والجزاءات الجارية عليها؛ 5- المعينة بتحديد العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.

 

26- يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب:

1- ظرف تشديد؛ 2- حالة عود؛ 3- عذر قانوني؛ 4- ظرف قضائي؛ 5- وجود إباحة قانونية.

 

27- يتعين إقصاء العائدين في الجنايات وفق الشروط المقرة قانونا، إذا صدر عليكم الحكم بالسجن:

1- مرة واحدة؛ 2- مرتين؛ 3- ثلاث مرات؛ 4- أربع مرات؛ 5- خمس مرات.

 

28- يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد:

1- المخالفات؛ 2- الجنح المرتبطة بجناية؛ 3- الجنايات إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة؛ 4- الجنايات والجنح التي صدرت في شأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات؛5- الجنح عندما ترتبط بمخالفات.

29- يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة:

1- عصابة إجرامية؛ 2- عصابة مسلحة؛ 3- منظمة إجرامية؛ 4- جماعة إجرامية منظمة؛ 5- مساهمة أو مشاركة.

 

30- يمكن إثبات حالة العود بـ:

1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف؛ 3- السجل العدلي؛ 4- معاينة ضابط الشرطة القضائية؛ 5- بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

 

31- يمكن استرجاع الجنسية المغربية لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية بموجب:

1- ظهير؛ 2- نص تشريعي؛ 3- مرسوم؛ 4- قرار تنظيمي؛ 5- قرار فردي.

 

32- يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في إحدى الحالات التالية:

1- عند ارتكاب مخالفات متعددة؛ 2- عند ارتكاب جنحة النصب؛ 3- عدم التوفر على وسائل العيش؛ 4- في حالة الزواج بامرأة من جنسية غير مغربية؛ 5- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.

 

33- يعلن عن التجريد من الجنسية المغربية بمقتضى:

1- مرسوم؛ 2- نص تشريعي؛ 3- قانون تنظيمي؛ 4- قرار تنظيمي 5- قرار فردي.

 

34- ترفع طلبات التنازل عن الجنسية المغربية من لدن القاطن بالمغرب إلى:

1- رئيس الحكومة؛ 2- وزير العدل والحريات؛ 3- رئيس المحكمة الإدارية؛ 4- رئيس المحكمة الابتدائية؛ 5- قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية.

 

35- المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحول العادية هي:

1- المؤسسة المكلية؛ 2- الحكومة؛ 3- البرلمان؛ 4- القضاء؛ 5- المحكمة الدستورية.

 

36- عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011، هو:

1- 108؛ 2- 118؛ 3- 148؛ 4- 180؛ 5- 181.

 

37- نظام الحكم في المغرب نظام:

1- ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية؛

2- ملكية دستورية، سياسية، برلمانية واجتماعية؛

3- ملكية سياسية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية؛

4- مكلية دستورية، ديمقراطية، مواطنة واجتماعية؛

5- ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية.

 

38- يجري حل المنظمات النقابية أو توقيفها، بمقتضى:

1- مقرر قضائي؛ 2- نص تشريعي؛ 3- مرسوم حكومي؛ 4- قرار من وزير الداخلية؛ 5- قرار من المحكمة الدستورية.

 

39- يقصد بالحصانة الدستورية في العلوم السياسية والدستورية، حصانة:

1- الوزاراء؛ 2- القضاة؛ 3- أعضاء البرلمان؛ 4- الملوك ورؤساء الدول؛ 5- السفراء والقناصلة.

 

40- يعتبر أحد الأركان التكوينية للدولة:

1- البرلمان؛ 2- القوة العسكرية؛ 3- السيادة؛ 4- الدستور؛ 5- المجتمع المدني.

 

41- يمارس سلطات الشرطة الإدارية:

1- أعوان السلطة؛ 2- رجال الجمارك؛ 3- القواد والباشوات؛ 4- ضباط الشرطة القضائية؛ 5- متصرفوا وزارة الداخلية.

 

42- تستثنى من المؤسسات الدستورية، إحدى المؤسسات التالية:

1- الوسيط؛ 2- المحكمة الدستورية؛ 3- مجلس القيم المنقولة؛ 4- المجلس الأعلى للحسابات؛ 5- المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

 

43- في حالة حل البرلمان يتم انتخاب البرلمان في ظرف:

1- خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 2- شهر واحد على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 3- شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 4- ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 5- أربعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.

 

44- يتولى رئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:

1- جلالة الملك؛ 2- رئيس الحكومة؛ 3- رئيس مجلس النواب؛ 4- رئيس مجلس المستشارين؛ 5- وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة.

 

45- الجماعات الترابية في المغرب هي:
1- العمالات - الأقاليم - الجماعات القروية - الدوائر الحضرية؛

2- الولايات - العمالات - الدوائر الحضرية - المقاطعات؛

3- العمالات - الأقاليم - الجهات - المقاطعات؛

4- الجهات - العمالات - الأقاليم - الجماعات؛

5- الجهات - العمالات - الأقاليم - المقاطعات.

 

46- تختص بالنظر في منازعات الوضعية الفردية للموظفين، إحدى المحاكم التالية:

1- االمحاكم العادية؛ 2- المحاكم المدنية؛ 3- المحاكم الإدارية؛ 4- المحاكم التجارية؛ 5- المحاكم الاحتماعية.

 

47- يخرج عن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات:

1- مراقبة حسابات الجهات؛ 2- مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات؛ 3- تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛ 4- فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ 5- تقديم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة.

 

48- تستثنى إحدى القوانين التالية من تحديد اختصاص محكمة النقض:

1- االقانون الجنائي العام؛ 2- قانون المسطرة المدنية؛ 3- قانون المسطرة الجنائية؛ 4- قانون المحاكم الإدارية؛ 5- قانون المحاكم التجارية.

 

49- تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر بقرار من:
1- وزير العدل والحريات؛ 2- رئيس محكمة النقض؛ 3- المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 4- الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية؛ 5- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

 

50- إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين داخل المحكمة، حرر مضمونه في:

1- محضر رسمي؛ 2- تقرير من نسخة واحدة؛ 3- تقرير من نسختين؛ 4- تقرير من ثلاث نسخ؛ 5- مذكرة رسمية.




تعليقات